وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

النقل النهائي للأرضآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - تصوير تصريح إشغال؛ - نسخة من خريطة الموقع؛ - صورة من هوية مقدم الطلب.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مرسوم مجلس الوزراء (الأرض> 2000 م 2)؛ - مرسوم وزير البيئة والماليةالمتعلق ب: (منطقة سكنية ، صناعية وتجارية)؛ - الوالي بمرسوم متعلق بالمناطق التقليدية.

مدة معالجة الطلب

نسبي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني، رقم : 83127 بتاريخ 05/06/1983؛ - الأمر التنفيذي 2000.089 7/17/00.

رجوع الصفحة الرئيسية