وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

الرهون العقاريةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي

الوثائق المطلوبة

-الطلب؛ - صورة سند ملكية الأرض ؛ - عقد التنازل عن الرهن.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المحافظة العقارية

مدة معالجة الطلب

نسبي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- الطابع: 20 أوقية جديدة - الرسوم: 1.2٪ من مبلغ القرض. - الانزلاق: 160 أوقية جديدة .

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-المرسوم 26/7/1932؛ - قانون العام للضرائب.

رجوع الصفحة الرئيسية