وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

تصحيح اسم المالكآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

الوثائق المطلوبة

- طلب؛ - شهادة شخصية من عمدة البلدة؛ - نسخة CIN.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المجالات / الشؤون العقارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- وزير المالية؛ - الأمين العام.

مدة معالجة الطلب

أسبوع واحد على الأكثر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

الحالة المدنية

رجوع الصفحة الرئيسية