وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

تصريح الإشغالآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المجالات / الشؤون العقارية

الوثائق المطلوبة

خطاب المنحة ، الإيصال (الإيصالات).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المجالات / الشؤون العقارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الأمين العام MF

مدة معالجة الطلب

أسبوع واحد على الأكثر.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقية جديدة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 83127 تاريخ 05/06/1983 المرسوم 2000.089 / 17700

رجوع الصفحة الرئيسية