وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

دمج ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المجالات / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

الوثائق المطلوبة

الطلب ، نسخ من ملكية الأرض ، صورة من مقدم الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المجالات / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

محافظ

مدة معالجة الطلب

نسبي

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- الطابع: 20 أوقية جديدة . - الواجبات: 1.2٪ من أعلى قاعدة.

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 26/7/1932. قانون الضرائب.

رجوع الصفحة الرئيسية