رخصة لفتح مكتب موثقDernière mise à jour 16/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية الشؤون المدنية والختم

Quelles sont les pièces demandées ?

ـ شهادة عليا في تخصص التوثيق؛ ـ المحامون المسجلون لدى نقابة المحامين ومارسوا المهنة بفعالية لمدة 10 سنوات على الأقل؛ ـ كتاب الضبط و كتاب الضبط الرئسيون الحاصلون على درجة الماجستير في القانون الخاص أو الشريعة على التوالي مما يبرر أقدمية 10 سنوات و 15 عامًا على الأقل؛ ـ وثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الداعمة الاختيار من خلال الإجراءات المهنية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية الشؤون المدنية والختم

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

سكرتاريا مديرية الشؤون المدنية والختم

Quel est le délai de traitement ?

بعد نهاية عملية الإنتقاء

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

كفالة لممارسة الوظيفة ووثيقة تأمين

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية الشؤون المدنية والختم

Contacts

- contact@justice.gov.mr

Justice Toutes les catégories Page d'accueil