Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
Quelles sont les pièces demandées ?
ـ شهادة عليا في تخصص التوثيق؛
ـ المحامون المسجلون لدى نقابة المحامين ومارسوا المهنة بفعالية لمدة 10 سنوات على الأقل؛
ـ كتاب الضبط و كتاب الضبط الرئسيون الحاصلون على درجة الماجستير في القانون الخاص أو الشريعة على التوالي مما يبرر أقدمية 10 سنوات و 15 عامًا على الأقل؛
ـ وثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الداعمة الاختيار من خلال الإجراءات المهنية.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
سكرتاريا مديرية الشؤون المدنية والختم
|
Quel est le délai de traitement ?
بعد نهاية عملية الإنتقاء
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
كفالة لممارسة الوظيفة ووثيقة تأمين
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
Contacts
- contact@justice.gov.mr
|