رخصة لفتح مكتب موثقآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الشؤون المدنية والختم

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ـ شهادة عليا في تخصص التوثيق؛ ـ المحامون المسجلون لدى نقابة المحامين ومارسوا المهنة بفعالية لمدة 10 سنوات على الأقل؛ ـ كتاب الضبط و كتاب الضبط الرئسيون الحاصلون على درجة الماجستير في القانون الخاص أو الشريعة على التوالي مما يبرر أقدمية 10 سنوات و 15 عامًا على الأقل؛ ـ وثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الداعمة الاختيار من خلال الإجراءات المهنية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الشؤون المدنية والختم

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

سكرتاريا مديرية الشؤون المدنية والختم

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

بعد نهاية عملية الإنتقاء

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

كفالة لممارسة الوظيفة ووثيقة تأمين

الاعتراضات

مديرية الشؤون المدنية والختم

Contacts

- contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية