رخصة لفتح مكتب موثقآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ـ شهادة عليا في تخصص التوثيق؛
ـ المحامون المسجلون لدى نقابة المحامين ومارسوا المهنة بفعالية لمدة 10 سنوات على الأقل؛
ـ كتاب الضبط و كتاب الضبط الرئسيون الحاصلون على درجة الماجستير في القانون الخاص أو الشريعة على التوالي مما يبرر أقدمية 10 سنوات و 15 عامًا على الأقل؛
ـ وثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الداعمة الاختيار من خلال الإجراءات المهنية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
سكرتاريا مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
بعد نهاية عملية الإنتقاء
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
كفالة لممارسة الوظيفة ووثيقة تأمين
|
الاعتراضات
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
Contacts
- contact@justice.gov.mr
|