طلب الحصول على بطاقة مهنية لبحارDernière mise à jour 14/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

Quelles sont les pièces demandées ?

إذا كان مصدرًا: طلب الرقم الوطني (NNI) صورتين سجل تجاري الوضع القانوني الرقم الضريبي (NIF) شهادة الانتظام مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) شهادة الانتظام مع الشركة الموريتانية للموانئ (SMCP) شهادة الانتظام مع بنك موريتانيا المركزي (BCM) عقد خدمة مع مصنع معتمد إذا كان موزعًا: البطاقة الوطنية للهوية صورتين نسخة من بطاقة التسجيل للشاحنة الحافظة للبرودة إذا كانت امرأة بائعة: البطاقة الوطنية صورتين إذا كان جامعًا: البطاقة الوطنية صورتين عقد إيجار لمكان في نقطة إنزال معتمدة (MPN, Tanit, EPBR…)

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

Quel est le délai de traitement ?

عشرين (20) يوم

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

إذا كان مصدرًا صناعيًا: 25,000 أوقية جديدة إذا كان مصدرًا بمؤسسة: 15,000 أوقية جديدة إذا كان موزعًا: 3,600 أوقية جديدة إذا كان جامعًا: 3,600 أوقية جديدة إذا كانت امرأة بائعة: 0 أوقية جديدة

Quels sont les services de réclamation ?

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

Contacts

mmbareck@peches.gov.mr

Pêche industrielle Toutes les catégories Page d'accueil