طلب الحصول على بطاقة مهنية لبحارآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إذا كان مصدرًا: طلب الرقم الوطني (NNI) صورتين سجل تجاري الوضع القانوني الرقم الضريبي (NIF) شهادة الانتظام مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) شهادة الانتظام مع الشركة الموريتانية للموانئ (SMCP) شهادة الانتظام مع بنك موريتانيا المركزي (BCM) عقد خدمة مع مصنع معتمد إذا كان موزعًا: البطاقة الوطنية للهوية صورتين نسخة من بطاقة التسجيل للشاحنة الحافظة للبرودة إذا كانت امرأة بائعة: البطاقة الوطنية صورتين إذا كان جامعًا: البطاقة الوطنية صورتين عقد إيجار لمكان في نقطة إنزال معتمدة (MPN, Tanit, EPBR…)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

عشرين (20) يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

إذا كان مصدرًا صناعيًا: 25,000 أوقية جديدة إذا كان مصدرًا بمؤسسة: 15,000 أوقية جديدة إذا كان موزعًا: 3,600 أوقية جديدة إذا كان جامعًا: 3,600 أوقية جديدة إذا كانت امرأة بائعة: 0 أوقية جديدة

الاعتراضات

إدارة التطوير وتثمين المنتجات (DDVP) قسم التثمين

Contacts

mmbareck@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية