إصدار إذن للصيد (إذن اقتناء)Dernière mise à jour 23/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

Quelles sont les pièces demandées ?

-اتفاقية مبدئية لتأجير سفينة (مصلحة الاستغلال). - عقد شراء سفينة بمواصفات السفينة بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية . -إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه. - رسالة الموافقة من البنك المركزي. - قرار الاقتناء موقع من وزير الصيد البحري. - إحالة الملف إلى إدارة البحرية التجارية للشروع في مورتنة السفينة. إنشاء أمر التحصيل بناء على طلب مالك السفينة. - مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.

Contacts

contact@peches.gov.mr

Pêche industrielle Toutes les catégories Page d'accueil