إصدار إذن للصيد (إذن اقتناء)آخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-اتفاقية مبدئية لتأجير سفينة (مصلحة الاستغلال).
- عقد شراء سفينة بمواصفات السفينة بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية .
-إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه.
- رسالة الموافقة من البنك المركزي.
- قرار الاقتناء موقع من وزير الصيد البحري.
- إحالة الملف إلى إدارة البحرية التجارية للشروع في مورتنة السفينة.
إنشاء أمر التحصيل بناء على طلب مالك السفينة.
- مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|