إصدار إذن للصيد (إذن اقتناء)آخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-اتفاقية مبدئية لتأجير سفينة (مصلحة الاستغلال). - عقد شراء سفينة بمواصفات السفينة بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية . -إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه. - رسالة الموافقة من البنك المركزي. - قرار الاقتناء موقع من وزير الصيد البحري. - إحالة الملف إلى إدارة البحرية التجارية للشروع في مورتنة السفينة. إنشاء أمر التحصيل بناء على طلب مالك السفينة. - مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية