إصدار إذن للصيد (إذن استئجار)Dernière mise à jour 23/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

Quelles sont les pièces demandées ?

- اتفاقية مبدئية لاستئجار سفينة (مصلحة الاستغلال) - عقد إيجار السفينة بالمواصفات الفنية بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية. - إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه. - رسالة موافقة من البنك المركزي. - إنشاء أمر تحصيل لدفع حقوق الولوج إلى المورد. - مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.

Contacts

contact@peches.gov.mr

Pêche industrielle Toutes les catégories Page d'accueil