Quelles sont les pièces demandées ?
- اتفاقية مبدئية لاستئجار سفينة (مصلحة الاستغلال)
- عقد إيجار السفينة بالمواصفات الفنية بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية.
- إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه.
- رسالة موافقة من البنك المركزي.
- إنشاء أمر تحصيل لدفع حقوق الولوج إلى المورد.
- مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.
|