إصدار إذن للصيد (إذن استئجار)آخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- اتفاقية مبدئية لاستئجار سفينة (مصلحة الاستغلال)
- عقد إيجار السفينة بالمواصفات الفنية بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية.
- إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه.
- رسالة موافقة من البنك المركزي.
- إنشاء أمر تحصيل لدفع حقوق الولوج إلى المورد.
- مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.
|
Contacts
contact@peches.gov.mr
|