إصدار إذن للصيد (إذن استئجار)آخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- اتفاقية مبدئية لاستئجار سفينة (مصلحة الاستغلال) - عقد إيجار السفينة بالمواصفات الفنية بما في ذلك شهادة الحمولة الدولية. - إحالة العقد إلى البنك المركزي للموافقة عليه. - رسالة موافقة من البنك المركزي. - إنشاء أمر تحصيل لدفع حقوق الولوج إلى المورد. - مخالصة دفع حقوق الولوج إلى المورد.

Contacts

contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية