Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية البحرية التجارية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
-طلب إلى مدير البحرية التجارية
-النظام الأساسي
-السجل التجاري
- محاضر المساهمين
-عقد إيجار للمكان
- شهادة انتظام ميناء نواذيبو المستقل
-شهادة انتظام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- شهادة انتظام من مصلحة الضرائب
-قائمة موظفي الشركة
-عقود الموظفين
إذا كانت سفينة الصيد: - إيداع بنكي، - شهادة انتظام من خفر السواحل الموريتانية، - شهادة انتظام من الدائرة البحرية
إذا كانت السفينة تجارية: شهادة انتظام من ميناء نواكشوط المستقل
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
سكرتاريا مدير البحرية التجارية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
Quel est le délai de traitement ?
30 يوما
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
200000 أو-ج سنويًا
|
Quels sont les services de réclamation ?
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
Contacts
مديرية البحرية التجارية
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
contact@peches.gov.mr
|