اعتماد شركات الإيداعDernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية البحرية التجارية

Quelles sont les pièces demandées ?

-طلب إلى مدير البحرية التجارية -النظام الأساسي -السجل التجاري - محاضر المساهمين -عقد إيجار للمكان - شهادة انتظام ميناء نواذيبو المستقل -شهادة انتظام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - شهادة انتظام من مصلحة الضرائب -قائمة موظفي الشركة -عقود الموظفين إذا كانت سفينة الصيد: - إيداع بنكي، - شهادة انتظام من خفر السواحل الموريتانية، - شهادة انتظام من الدائرة البحرية إذا كانت السفينة تجارية: شهادة انتظام من ميناء نواكشوط المستقل

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

سكرتاريا مدير البحرية التجارية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

Quel est le délai de traitement ?

30 يوما

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

200000 أو-ج سنويًا

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

Contacts

مديرية البحرية التجارية مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ contact@peches.gov.mr

Pêche industrielle Toutes les catégories Page d'accueil