اعتماد شركات الإيداعآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية البحرية التجارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب إلى مدير البحرية التجارية -النظام الأساسي -السجل التجاري - محاضر المساهمين -عقد إيجار للمكان - شهادة انتظام ميناء نواذيبو المستقل -شهادة انتظام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - شهادة انتظام من مصلحة الضرائب -قائمة موظفي الشركة -عقود الموظفين إذا كانت سفينة الصيد: - إيداع بنكي، - شهادة انتظام من خفر السواحل الموريتانية، - شهادة انتظام من الدائرة البحرية إذا كانت السفينة تجارية: شهادة انتظام من ميناء نواكشوط المستقل

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا مدير البحرية التجارية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

30 يوما

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

200000 أو-ج سنويًا

الاعتراضات

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

Contacts

مديرية البحرية التجارية مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية