اعتماد شركات الإيداعآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية البحرية التجارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب إلى مدير البحرية التجارية
-النظام الأساسي
-السجل التجاري
- محاضر المساهمين
-عقد إيجار للمكان
- شهادة انتظام ميناء نواذيبو المستقل
-شهادة انتظام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- شهادة انتظام من مصلحة الضرائب
-قائمة موظفي الشركة
-عقود الموظفين
إذا كانت سفينة الصيد: - إيداع بنكي، - شهادة انتظام من خفر السواحل الموريتانية، - شهادة انتظام من الدائرة البحرية
إذا كانت السفينة تجارية: شهادة انتظام من ميناء نواكشوط المستقل
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا مدير البحرية التجارية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
200000 أو-ج سنويًا
|
الاعتراضات
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
Contacts
مديرية البحرية التجارية
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
contact@peches.gov.mr
|