اعتماد ورشة لبناء السفنDernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية البحرية التجارية

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب مسبب للإعتماد من نسختين -نسخة مصدقة عن حالة الشركة -رقم التعريف الضريبي وشهادة القيد في السجل التجاري - وصف للأنشطة -حساب التشغيل المتوقع - تقرير توقعات للأنشطة -شهادات التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) والصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) -سند ملكية الأرض أو عقد إيجار تجاري لاستخدامها كمكان للبناء أو إصلاح السفن -شهادة التأمين -خطة الموقع ووصف البنية التحتية ذات الصلة -قائمة المعدات والمواد والأدوات، واتفاق و/أو بروتوكول وضعها تحت التصرف، عند الاقتضاء. - مذكرة تعيين من مدير الشركة والمديرين الفنيين للورشة، والذين يجب على كل منهم تقديم مستخرج من شهادة التبريز، وصورة من بطاقة التعريف، والسيرة الذاتية والمستندات التي تثبت مؤهلاتهم لهذا النشاط - دليل إجراءات الجودة يغطي على الأقل السلامة وحماية البيئة وتأهيل الموظفين.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

سكرتيريا مديرية البحرية التجارية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

Quel est le délai de traitement ?

7 أيام

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

1,000,000 أو-ج

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

Contacts

مديرية البحرية التجارية مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ contact@peches.gov.mr

Pêche industrielle Toutes les catégories Page d'accueil