Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية البحرية التجارية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب مسبب للإعتماد من نسختين
-نسخة مصدقة عن حالة الشركة
-رقم التعريف الضريبي وشهادة القيد في السجل التجاري
- وصف للأنشطة
-حساب التشغيل المتوقع
- تقرير توقعات للأنشطة
-شهادات التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) والصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)
-سند ملكية الأرض أو عقد إيجار تجاري لاستخدامها كمكان للبناء أو إصلاح السفن
-شهادة التأمين
-خطة الموقع ووصف البنية التحتية ذات الصلة
-قائمة المعدات والمواد والأدوات، واتفاق و/أو بروتوكول وضعها تحت التصرف، عند الاقتضاء.
- مذكرة تعيين من مدير الشركة والمديرين الفنيين للورشة، والذين يجب على كل منهم تقديم مستخرج من شهادة التبريز، وصورة من بطاقة التعريف، والسيرة الذاتية والمستندات التي تثبت مؤهلاتهم لهذا النشاط
- دليل إجراءات الجودة يغطي على الأقل السلامة وحماية البيئة وتأهيل الموظفين.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
سكرتيريا مديرية البحرية التجارية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
Quel est le délai de traitement ?
7 أيام
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
1,000,000 أو-ج
|
Quels sont les services de réclamation ?
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
Contacts
مديرية البحرية التجارية
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
contact@peches.gov.mr
|