اعتماد ورشة لبناء السفنآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية البحرية التجارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب مسبب للإعتماد من نسختين
-نسخة مصدقة عن حالة الشركة
-رقم التعريف الضريبي وشهادة القيد في السجل التجاري
- وصف للأنشطة
-حساب التشغيل المتوقع
- تقرير توقعات للأنشطة
-شهادات التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) والصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)
-سند ملكية الأرض أو عقد إيجار تجاري لاستخدامها كمكان للبناء أو إصلاح السفن
-شهادة التأمين
-خطة الموقع ووصف البنية التحتية ذات الصلة
-قائمة المعدات والمواد والأدوات، واتفاق و/أو بروتوكول وضعها تحت التصرف، عند الاقتضاء.
- مذكرة تعيين من مدير الشركة والمديرين الفنيين للورشة، والذين يجب على كل منهم تقديم مستخرج من شهادة التبريز، وصورة من بطاقة التعريف، والسيرة الذاتية والمستندات التي تثبت مؤهلاتهم لهذا النشاط
- دليل إجراءات الجودة يغطي على الأقل السلامة وحماية البيئة وتأهيل الموظفين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتيريا مديرية البحرية التجارية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
7 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1,000,000 أو-ج
|
الاعتراضات
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
|
Contacts
مديرية البحرية التجارية
مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ
contact@peches.gov.mr
|