اعتماد ورشة لبناء السفنآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية البحرية التجارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب مسبب للإعتماد من نسختين -نسخة مصدقة عن حالة الشركة -رقم التعريف الضريبي وشهادة القيد في السجل التجاري - وصف للأنشطة -حساب التشغيل المتوقع - تقرير توقعات للأنشطة -شهادات التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) والصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) -سند ملكية الأرض أو عقد إيجار تجاري لاستخدامها كمكان للبناء أو إصلاح السفن -شهادة التأمين -خطة الموقع ووصف البنية التحتية ذات الصلة -قائمة المعدات والمواد والأدوات، واتفاق و/أو بروتوكول وضعها تحت التصرف، عند الاقتضاء. - مذكرة تعيين من مدير الشركة والمديرين الفنيين للورشة، والذين يجب على كل منهم تقديم مستخرج من شهادة التبريز، وصورة من بطاقة التعريف، والسيرة الذاتية والمستندات التي تثبت مؤهلاتهم لهذا النشاط - دليل إجراءات الجودة يغطي على الأقل السلامة وحماية البيئة وتأهيل الموظفين.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتيريا مديرية البحرية التجارية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

7 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1,000,000 أو-ج

الاعتراضات

مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ

Contacts

مديرية البحرية التجارية مصلحة النقل البحري والنهري والموانئ contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية