Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية البحرية التجارية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري
-نسخة من النظام الأساسي للشركة إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً
- تقرير عرض للمشروع
- دراسة الربحية المالية تشير بشكل خاص إلى تكلفة العمل وفترة إهلاك المشروع
- تعهد كتابي يتعلق بالامتثال لشروط الإشغال (النظافة، الصرف الصحي، الطرق، دفع رسم سنوي، فحص العقار قبل وبعد الإشغال، التخطيط الحضري ومعايير البناء)
-دراسة التأثير البيئي
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتاريا المركزية للوزارة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري
|
Quel est le délai de traitement ?
15 يوم
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
50 أو-ج/للمتر المربع سنويا
|
Quels sont les services de réclamation ?
مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري
|
Contacts
مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري
contact@peches.gov.mr
|