منح استغلال المجال العمومي البحري بشكل مؤقتDernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية البحرية التجارية

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري -نسخة من النظام الأساسي للشركة إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً - تقرير عرض للمشروع - دراسة الربحية المالية تشير بشكل خاص إلى تكلفة العمل وفترة إهلاك المشروع - تعهد كتابي يتعلق بالامتثال لشروط الإشغال (النظافة، الصرف الصحي، الطرق، دفع رسم سنوي، فحص العقار قبل وبعد الإشغال، التخطيط الحضري ومعايير البناء) -دراسة التأثير البيئي

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

السكرتاريا المركزية للوزارة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري

Quel est le délai de traitement ?

15 يوم

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

50 أو-ج/للمتر المربع سنويا

Quels sont les services de réclamation ?

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري

Contacts

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري contact@peches.gov.mr

Pêche industrielle Toutes les catégories Page d'accueil