منح استغلال المجال العمومي البحري بشكل مؤقتآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية البحرية التجارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري
-نسخة من النظام الأساسي للشركة إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً
- تقرير عرض للمشروع
- دراسة الربحية المالية تشير بشكل خاص إلى تكلفة العمل وفترة إهلاك المشروع
- تعهد كتابي يتعلق بالامتثال لشروط الإشغال (النظافة، الصرف الصحي، الطرق، دفع رسم سنوي، فحص العقار قبل وبعد الإشغال، التخطيط الحضري ومعايير البناء)
-دراسة التأثير البيئي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 أو-ج/للمتر المربع سنويا
|
الاعتراضات
مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري
|
Contacts
مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري
contact@peches.gov.mr
|