منح استغلال المجال العمومي البحري بشكل مؤقتآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية البحرية التجارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري -نسخة من النظام الأساسي للشركة إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً - تقرير عرض للمشروع - دراسة الربحية المالية تشير بشكل خاص إلى تكلفة العمل وفترة إهلاك المشروع - تعهد كتابي يتعلق بالامتثال لشروط الإشغال (النظافة، الصرف الصحي، الطرق، دفع رسم سنوي، فحص العقار قبل وبعد الإشغال، التخطيط الحضري ومعايير البناء) -دراسة التأثير البيئي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للوزارة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

50 أو-ج/للمتر المربع سنويا

الاعتراضات

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري

Contacts

مصلحة المحفظة على البيئة البحرية والمجال العمومي البحري contact@peches.gov.mr

الصيد الصناعي جميع الفئات الصفحة الرئيسية