وزارة الصحة
استشارات الحالات المستعجلة ( المرضى ذوي الحالات المستعجلة والحالات الصحية المرفوعة من طرف مفوضيات الشرطة والسجن المدني)آخر تحديث 14/08/2023
|
المستفيدون من الإجراء
|
|
الجهة المكلفة بالمسطرة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
الجهة المكلفة باستقبال الطلب
|
الجهات المكلفة بمعالجة الطلب
|
الجهة المكلفة بتسليم الخدمة
|
مدة معالجة الطلب
|
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
|
الجهة المكلفة باستقبال التظلمات
|
|
للإتصال
|
|
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
|