وزارة الصحة

استشارة جراحة الأعصاب (جراحة الأعصاب)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم جراحة المخ والأعصاب

الوثائق المطلوبة

اسكانير - التصوير بالرنين المغناطيسي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

اختصاصي طب الأعصاب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

استشارة H 3

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

استشارة H 3

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيسي في القسم الإدارة المركزية للمستشفى

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية