وزارة المياه والصرف الصحي

فسخ الاشتراك بناء على طلب الزبونآخر تحديث 22/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الجمهور

الجهة المكلفة بالمسطرة

الشركة الوطنية للماء

الوثائق المطلوبة

1- نسخة من بطابقة التعريف. 2- طلب خطي لفسخ الاشتراك. 3- الفاتورة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الاستقبال بالمركز

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التوزيع / الإدارة التجارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الاستقبال بالمركز

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز الاتصال

للإتصال

الرقم المجاني: 80001515

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

عقد البرنامج ساري المفعول بين الشركة والحكومة

رجوع الصفحة الرئيسية