وزارة المياه والصرف الصحي

توصيلة مياه جديدةآخر تحديث 22/07/2024

المستفيدون من الإجراء

الجمهور

الجهة المكلفة بالمسطرة

الشركة الوطنية للماء

الوثائق المطلوبة

1- طلب خطي إلى المركز يفيد بضرورة توفر توصيلة مياه 2- نسخة من رخصة حيازة القطعة الأرضية 3- نسخة من مخطط الموقع 4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 5- رقم هاتف الزبون 6- موقع نقطة التسليم في النسخة الورقية: إحداثيات GPS (XY).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الاستقبال بالمركز التابع للشركة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة التوزيع / الإدارة التجارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلخة التوصيلات

مدة معالجة الطلب

أسبوعين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حسب الدراسة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز الاتصال

للإتصال

الرقم المجاني: 80001515

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

عقد البرنامج ساري المفعول بين الشركة والحكومة

رجوع الصفحة الرئيسية