وزارة الصحة

التكفل بالولادة لدى المعوزينآخر تحديث 14/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

رئيس القسم المعني

الوثائق المطلوبة

يقدم المعوز هويته للحصول على تذكرة من المستشفى وعليه تقديمها للشؤون الاجتماعية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الشؤون الاجتماعية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الشؤون الاجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الشؤون الاجتماعية

مدة معالجة الطلب

فوري أو أحياناً بضعة أيام حسب الإجراءات

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

%50

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

طلب قسم الولادة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية