وزارة الصحة

التظلماتآخر تحديث 06/03/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التوجيه والاستقبال والشكاوى

الوثائق المطلوبة

شكوى مكتوبة خطيا

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التوجيه والاستقبال والشكاوى

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الصالح الطبية الفنية

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير معني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة العامة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

النظام الأساسي لمستشفى الشيخ زايد و المرسوم القاضي بإنشاء المصلحة بموجب المذكرة رقم 094/ 2015

رجوع الصفحة الرئيسية