وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

شهادة عدم الزواجآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

شهادة عدم الزواج هي وثيقة معدة على أساس تصريح مشفوع بيمين الشخص المعني على أنه غير متزوج.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

الحضور الفعلي لمقدم الطلب أو من يمثله إلى مقر البلدية;بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب أو من ينوب عنه;الحضور الفعلي لشاهدين مصحوبين ببطاقتي تعريفهما.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تنص النقطة رقم 2 من الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 62 132 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1962.

رجوع الصفحة الرئيسية