وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

ترخيص أبويآخر تحديث 18/01/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

هو وثيقة إدارية أعدت لغرض الحماية المطلوبة للتأكد من موافقة الأوصياء على سفر الطفل القاصر أو أي عمل يعتزم القيام به.

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

البلدية

الوثائق المطلوبة

الهوية والرقم الوطني للتعريف لصاحب (أصحاب) السلطة الأبوية ؛ نسخة من جواز سفر الطفل (أو بطاقة تعريفه الوطنية) ؛نسخة من جواز السفر (أو بطاقة التعريف الوطنية للشخص المرافق.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

مدة معالجة الطلب

يوم واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتم تحديد مبلغ الرسم بتشاور مع المجلس البلدي.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة البلدية المسؤولة عن الشهادات والإفادات وفقا للتنظيم الهيكلي للبلدية قد تكون: المصلحة الاجتماعية (على مستوى البلديات الحضرية عادة);السكرتاريا المركزية؛الأمانة العامة؛الوكيل البلدي المعين لهذا الغرض;العمدة مباشرة.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ينشأ اشتراط الترخيص الأبوي من أحكام مدونة الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة 123 منها على أن الحضانة من واجبات الأبوين مادامت الزوجية قائمة بينهما.

رجوع الصفحة الرئيسية