Mise à dispositionآخر تحديث 11/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- Le Ministère de rattachement; - Le Ministère d'accueil.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Demande de l'intéressé

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Secrétariat centrale du Ministère concerné.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Direction des ressources humaines du Ministère de rattachement.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

sans délai

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

Aucune

Contacts

- Direction de la Gestion du Personnel de l'Etat à la DGFP; - Direction des Ressources Humaines du Ministère de rattachement.

الإدارة العامة للوظيفة العمومية جميع الفئات الصفحة الرئيسية