تصديق إفادة المؤذنDernière mise à jour 16/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quelles sont les pièces demandées ?

الشروط: • توفر الشروط الشرعية المطلوبة في المؤذن؛ • موافقة إمام المسجد، الذي يتولى تحرير الإفادة، تمهيدا لتصديقها لدى المديرية الجهوية لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • أن يكون المؤذن محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛ • التعهد بخدمة المسجد ورعايته ورفع الأذان فيه؛ • التحلي بالاستقامة الدينية والأخلاقية والانضباط

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء.

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil