Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الشروط:
• توفر الشروط الشرعية المطلوبة في المؤذن؛
• موافقة إمام المسجد، الذي يتولى تحرير الإفادة، تمهيدا لتصديقها لدى المديرية الجهوية لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
• أن يكون المؤذن محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛
• التعهد بخدمة المسجد ورعايته ورفع الأذان فيه؛
• التحلي بالاستقامة الدينية والأخلاقية والانضباط
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء.
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|