تصديق إفادة المؤذنآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط: • توفر الشروط الشرعية المطلوبة في المؤذن؛ • موافقة إمام المسجد، الذي يتولى تحرير الإفادة، تمهيدا لتصديقها لدى المديرية الجهوية لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ • أن يكون المؤذن محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛ • التعهد بخدمة المسجد ورعايته ورفع الأذان فيه؛ • التحلي بالاستقامة الدينية والأخلاقية والانضباط

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية