تصديق إفادة المؤذنآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشروط:
• توفر الشروط الشرعية المطلوبة في المؤذن؛
• موافقة إمام المسجد، الذي يتولى تحرير الإفادة، تمهيدا لتصديقها لدى المديرية الجهوية لشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
• أن يكون المؤذن محل اتفاق من طرف جماعة المسجد؛
• التعهد بخدمة المسجد ورعايته ورفع الأذان فيه؛
• التحلي بالاستقامة الدينية والأخلاقية والانضباط
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|