Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
الوثائق والشروط:
1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من طرف جماعة المسجد، عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي)؛
2• وجود مسجد مشيد، يتوفر على التجهيزات الفنية اللازمة لصلاة الجمعة (فراش-مكبرات الصوت...إلخ)؛
3• توفر شرط التباعد بين المساجد، والمقدر ب500متر؛
4• توفر الحاجة إلى مسجد جامع في الحي؛
4• توفر عدد الرجال المطلوب شرعا لإقامة الجمعة
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المقاطعة.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة.
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا شيء.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|