ترخيص الجمعةآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق والشروط: 1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من طرف جماعة المسجد، عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي)؛ 2• وجود مسجد مشيد، يتوفر على التجهيزات الفنية اللازمة لصلاة الجمعة (فراش-مكبرات الصوت...إلخ)؛ 3• توفر شرط التباعد بين المساجد، والمقدر ب500متر؛ 4• توفر الحاجة إلى مسجد جامع في الحي؛ 4• توفر عدد الرجال المطلوب شرعا لإقامة الجمعة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المقاطعة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية