ترخيص الجمعةآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق والشروط:
1• طلب موجه لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من طرف جماعة المسجد، عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي)؛
2• وجود مسجد مشيد، يتوفر على التجهيزات الفنية اللازمة لصلاة الجمعة (فراش-مكبرات الصوت...إلخ)؛
3• توفر شرط التباعد بين المساجد، والمقدر ب500متر؛
4• توفر الحاجة إلى مسجد جامع في الحي؛
4• توفر عدد الرجال المطلوب شرعا لإقامة الجمعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|