إنشاء المسجدDernière mise à jour 16/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quelles sont les pièces demandées ?

الشروط والوثائق المطلوبة: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي). • توفر قطعة أرضية تصلح لبناء المسجد، يتم تسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف في حال كونها مملوكة من طرف الخواص، وتعفى من هذا التسجيل في حال كونها ممنوحة من طرف الدولة. تقوم المؤسسة الوطنية للأوقاف في حال تسلمها لطلب تسجيل القطعة الأرضية بإجراء معاينة ميدانية للقطعة، ثم تمنح إفادة التسجيل، التي ترفق بالطلب المذكور أعلاه؛ • خلو القطعة الأرضية المخصصة للمسجد من أي نزاع؛ • توفر شرط التباعد بين المساجد والمقدر بما يلي: - 200متر بين المصليات؛ - 500متر بين الجوامع؛ • توفر شرط الحاجة إلى المسجد في الحي أو القرية.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

المقاطعة.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء.

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil