إنشاء المسجدآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط والوثائق المطلوبة: • طلب موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عبر السلم الإداري(العمدة/الحاكم/الوالي). • توفر قطعة أرضية تصلح لبناء المسجد، يتم تسجيلها لدى المؤسسة الوطنية للأوقاف في حال كونها مملوكة من طرف الخواص، وتعفى من هذا التسجيل في حال كونها ممنوحة من طرف الدولة. تقوم المؤسسة الوطنية للأوقاف في حال تسلمها لطلب تسجيل القطعة الأرضية بإجراء معاينة ميدانية للقطعة، ثم تمنح إفادة التسجيل، التي ترفق بالطلب المذكور أعلاه؛ • خلو القطعة الأرضية المخصصة للمسجد من أي نزاع؛ • توفر شرط التباعد بين المساجد والمقدر بما يلي: - 200متر بين المصليات؛ - 500متر بين الجوامع؛ • توفر شرط الحاجة إلى المسجد في الحي أو القرية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المقاطعة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية