Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1- طلب تمويل موجه إلى معالي المنـــدوب العام للتــــــــــــــــــــآزر.
2- رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) من الولاية التي سيقام فيها النشاط
3- سحب استمارة النشاط من مقر التآزر أو من الموقع الالكتروني لها أو من مقر الولاية وتعبئتها بالمعلومات الضرورية.
4- دراسة جدوى للمشروع.
5- نسخ من بطاقات التعريف الخمسة لحاملي المشروع مع أرقام الهواتف.
6- نسخة من الترخيص (جمعية-تعاونية-منظمة-تجمع اقتصادي-اتحادية-رابطة... الخ).
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مكتب الاستقبال بمندوبية التآزر
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
1- مشروع تطوير الأنشطة المدرة للدخل
2- مشروع الدمج في الشعب الفلاحية.
3- مشروع النفاذ إلى القروض الصغيرة
|
Quel est le délai de traitement ?
شهران اعتباراً من تاريخ اختيار الملف من طرف اللجنة،
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
لا توجد رسوم
|
Quels sont les services de réclamation ?
برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"
|
Contacts
45243899 – 45243888
توسعة الحي "ك" بين دوار صباح وملتقى روتانا كافي / تفرغ زينه / نواكشوط الغربية
|