إجراءات البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة الإنتاجية 2023-2024Dernière mise à jour 13/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"

Quelles sont les pièces demandées ?

1- طلب تمويل موجه إلى معالي المنـــدوب العام للتــــــــــــــــــــآزر. 2- رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) من الولاية التي سيقام فيها النشاط 3- سحب استمارة النشاط من مقر التآزر أو من الموقع الالكتروني لها أو من مقر الولاية وتعبئتها بالمعلومات الضرورية. 4- دراسة جدوى للمشروع. 5- نسخ من بطاقات التعريف الخمسة لحاملي المشروع مع أرقام الهواتف. 6- نسخة من الترخيص (جمعية-تعاونية-منظمة-تجمع اقتصادي-اتحادية-رابطة... الخ).

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مكتب الاستقبال بمندوبية التآزر

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

1- مشروع تطوير الأنشطة المدرة للدخل 2- مشروع الدمج في الشعب الفلاحية. 3- مشروع النفاذ إلى القروض الصغيرة

Quel est le délai de traitement ?

شهران اعتباراً من تاريخ اختيار الملف من طرف اللجنة،

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا توجد رسوم

Quels sont les services de réclamation ?

برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"

Contacts

45243899 – 45243888 توسعة الحي "ك" بين دوار صباح وملتقى روتانا كافي / تفرغ زينه / نواكشوط الغربية

ELBARAKA Toutes les catégories Page d'accueil