إجراءات البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة الإنتاجية 2023-2024آخر تحديث 13/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1- طلب تمويل موجه إلى معالي المنـــدوب العام للتــــــــــــــــــــآزر. 2- رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) من الولاية التي سيقام فيها النشاط 3- سحب استمارة النشاط من مقر التآزر أو من الموقع الالكتروني لها أو من مقر الولاية وتعبئتها بالمعلومات الضرورية. 4- دراسة جدوى للمشروع. 5- نسخ من بطاقات التعريف الخمسة لحاملي المشروع مع أرقام الهواتف. 6- نسخة من الترخيص (جمعية-تعاونية-منظمة-تجمع اقتصادي-اتحادية-رابطة... الخ).

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال بمندوبية التآزر

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

1- مشروع تطوير الأنشطة المدرة للدخل 2- مشروع الدمج في الشعب الفلاحية. 3- مشروع النفاذ إلى القروض الصغيرة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهران اعتباراً من تاريخ اختيار الملف من طرف اللجنة،

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا توجد رسوم

الاعتراضات

برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"

Contacts

45243899 – 45243888 توسعة الحي "ك" بين دوار صباح وملتقى روتانا كافي / تفرغ زينه / نواكشوط الغربية

البركة جميع الفئات الصفحة الرئيسية