إجراءات البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة الإنتاجية 2023-2024آخر تحديث 13/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1- طلب تمويل موجه إلى معالي المنـــدوب العام للتــــــــــــــــــــآزر.
2- رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) من الولاية التي سيقام فيها النشاط
3- سحب استمارة النشاط من مقر التآزر أو من الموقع الالكتروني لها أو من مقر الولاية وتعبئتها بالمعلومات الضرورية.
4- دراسة جدوى للمشروع.
5- نسخ من بطاقات التعريف الخمسة لحاملي المشروع مع أرقام الهواتف.
6- نسخة من الترخيص (جمعية-تعاونية-منظمة-تجمع اقتصادي-اتحادية-رابطة... الخ).
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال بمندوبية التآزر
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
1- مشروع تطوير الأنشطة المدرة للدخل
2- مشروع الدمج في الشعب الفلاحية.
3- مشروع النفاذ إلى القروض الصغيرة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران اعتباراً من تاريخ اختيار الملف من طرف اللجنة،
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا توجد رسوم
|
الاعتراضات
برنامج الدمج الاقتصادي " البركة"
|
Contacts
45243899 – 45243888
توسعة الحي "ك" بين دوار صباح وملتقى روتانا كافي / تفرغ زينه / نواكشوط الغربية
|