Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التنمية الحيوانية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية مرفقا به:
1- مخطط يوضح موقع المزرعة
2- مخطط المزرعة
3- بيان المواد التي ستستخدم في المشروع إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها
4- بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء
5- وصف نظام الإضاءة
6- عرض عن العاملين في المزرعة ومؤهلاتهم
7- التزام موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة
8--النظام الاساسي للمنشأة إذا كانت شركة ، وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية؛
9- سند الحيازة الذي يثبت حق المشغل في استغلال القطعة الأرضية
10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها الخدمات البيطرية لتبرير موثوقية المنشأة ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية
|
Quel est le délai de traitement ?
شهر (1) واحد
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانا
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
- البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|