اجراءات منح الاعتماد الصحي لتربية الدجاج اللاحمDernière mise à jour 02/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة التنمية الحيوانية

Quelles sont les pièces demandées ?

طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية مرفقا به: 1- مخطط يوضح موقع المزرعة 2- مخطط المزرعة 3- بيان المواد التي ستستخدم في المشروع إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها 4- بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء 5- وصف نظام الإضاءة 6- عرض عن العاملين في المزرعة ومؤهلاتهم 7- التزام موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة 8--النظام الاساسي للمنشأة إذا كانت شركة ، وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية؛ 9- سند الحيازة الذي يثبت حق المشغل في استغلال القطعة الأرضية 10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها الخدمات البيطرية لتبرير موثوقية المنشأة ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

Quel est le délai de traitement ?

شهر (1) واحد

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانا

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- هاتف: 45242374؛ - البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

Elevage Toutes les catégories Page d'accueil