اجراءات منح الاعتماد الصحي لتربية الدجاج اللاحمآخر تحديث 02/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية مرفقا به: 1- مخطط يوضح موقع المزرعة 2- مخطط المزرعة 3- بيان المواد التي ستستخدم في المشروع إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها 4- بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء 5- وصف نظام الإضاءة 6- عرض عن العاملين في المزرعة ومؤهلاتهم 7- التزام موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة 8--النظام الاساسي للمنشأة إذا كانت شركة ، وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية؛ 9- سند الحيازة الذي يثبت حق المشغل في استغلال القطعة الأرضية 10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها الخدمات البيطرية لتبرير موثوقية المنشأة ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر (1) واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانا

الاعتراضات

مديرية المصالح البيطرية

Contacts

- هاتف: 45242374؛ - البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

التنمية الحيوانية جميع الفئات الصفحة الرئيسية