اجراءات منح الاعتماد الصحي لتربية الدجاج اللاحمآخر تحديث 02/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية عن طريق مدير المصالح البيطرية مرفقا به:
1- مخطط يوضح موقع المزرعة
2- مخطط المزرعة
3- بيان المواد التي ستستخدم في المشروع إنشاء مباني المزرعة وملحقاتها
4- بيان مصادر إمدادات المياه والكهرباء
5- وصف نظام الإضاءة
6- عرض عن العاملين في المزرعة ومؤهلاتهم
7- التزام موثق من الطبيب البيطري المسؤول عن المراقبة الصحية للمزرعة
8--النظام الاساسي للمنشأة إذا كانت شركة ، وبطاقة هوية المشغل إذا كانت مؤسسة شخصية؛
9- سند الحيازة الذي يثبت حق المشغل في استغلال القطعة الأرضية
10- جميع المستندات الإضافية التي تطلبها الخدمات البيطرية لتبرير موثوقية المنشأة ومطابقتها للمعايير المطبقة على تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا
|
الاعتراضات
مديرية المصالح البيطرية
|
Contacts
- هاتف: 45242374؛
- البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.
|