Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة الوظيفة العمومية
|
Quelles sont les pièces demandées ?
ملاحظة: سنتعهد بتغطية تكاليف التحاليل أو التصوير الشعاعي إذا لزم الأمر.
1- طلب الفحص الطبي للتسجيل.
2- طلب تسجيل شركة.
3- ورقة معلومات فردية مع صورة الهوية: لجميع الأشخاص المرفقة قائمتهم.
4- آخر تصريح للضمان الاجتماعي.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل
|
Quel est le délai de traitement ?
من 3 إلى 7 أيام
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
زيارة المديرية الفنية حسب نوع المعاينة الطبية
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل
|
Contacts
السكرتير المسؤول عن المراقبة هاتف: 28222410
|