إجراءات تسجيل الشركات وتسجيل موظفيها لدى المكتب الوطني لطب الشغلآخر تحديث 02/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الوظيفة العمومية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

ملاحظة: سنتعهد بتغطية تكاليف التحاليل أو التصوير الشعاعي إذا لزم الأمر. 1- طلب الفحص الطبي للتسجيل. 2- طلب تسجيل شركة. 3- ورقة معلومات فردية مع صورة الهوية: لجميع الأشخاص المرفقة قائمتهم. 4- آخر تصريح للضمان الاجتماعي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

من 3 إلى 7 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

زيارة المديرية الفنية حسب نوع المعاينة الطبية

الاعتراضات

المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل

Contacts

السكرتير المسؤول عن المراقبة هاتف: 28222410

المكتب الوطني لطب الشغل (ONMT) جميع الفئات الصفحة الرئيسية