إجراءات تسجيل الشركات وتسجيل موظفيها لدى المكتب الوطني لطب الشغلآخر تحديث 02/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الوظيفة العمومية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ملاحظة: سنتعهد بتغطية تكاليف التحاليل أو التصوير الشعاعي إذا لزم الأمر.
1- طلب الفحص الطبي للتسجيل.
2- طلب تسجيل شركة.
3- ورقة معلومات فردية مع صورة الهوية: لجميع الأشخاص المرفقة قائمتهم.
4- آخر تصريح للضمان الاجتماعي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 3 إلى 7 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
زيارة المديرية الفنية حسب نوع المعاينة الطبية
|
الاعتراضات
المديرية الفنية للمكتب الوطني لطب الشغل
|
Contacts
السكرتير المسؤول عن المراقبة هاتف: 28222410
|