ترخيص الاستثمارDernière mise à jour 18/10/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب الترخيص - استمارة إعلان حسن نية للمستثمر للاستفادة من أحد أنظمة مدونة الإستثمارات - استمارة تصريح لأغراض الاستفادة من مزايا مدونة الإستثمارات - رقم التعريف الضريبي - مستخرج من التقييد في السجل التجاري - شهادة الانتظام الضريبي (في حالة التمديد) - شهادة انتظام من البنك المركزي (في حالة التمديد)

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

Quel est le délai de traitement ?

10 أيام

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

خدمة مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

Contacts

الهاتف: 82 36 27 38 البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM) Toutes les catégories Page d'accueil