Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب الترخيص
- استمارة إعلان حسن نية للمستثمر للاستفادة من أحد أنظمة مدونة الإستثمارات
- استمارة تصريح لأغراض الاستفادة من مزايا مدونة الإستثمارات
- رقم التعريف الضريبي
- مستخرج من التقييد في السجل التجاري
- شهادة الانتظام الضريبي (في حالة التمديد)
- شهادة انتظام من البنك المركزي (في حالة التمديد)
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Quel est le délai de traitement ?
10 أيام
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
خدمة مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Contacts
الهاتف: 82 36 27 38
البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr
الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr
|