ترخيص الاستثمارآخر تحديث 18/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب الترخيص - استمارة إعلان حسن نية للمستثمر للاستفادة من أحد أنظمة مدونة الإستثمارات - استمارة تصريح لأغراض الاستفادة من مزايا مدونة الإستثمارات - رقم التعريف الضريبي - مستخرج من التقييد في السجل التجاري - شهادة الانتظام الضريبي (في حالة التمديد) - شهادة انتظام من البنك المركزي (في حالة التمديد)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

10 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

خدمة مجانية

الاعتراضات

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

Contacts

الهاتف: 82 36 27 38 البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا (APIM) جميع الفئات الصفحة الرئيسية