ترخيص الاستثمارآخر تحديث 18/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب الترخيص
- استمارة إعلان حسن نية للمستثمر للاستفادة من أحد أنظمة مدونة الإستثمارات
- استمارة تصريح لأغراض الاستفادة من مزايا مدونة الإستثمارات
- رقم التعريف الضريبي
- مستخرج من التقييد في السجل التجاري
- شهادة الانتظام الضريبي (في حالة التمديد)
- شهادة انتظام من البنك المركزي (في حالة التمديد)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
10 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
خدمة مجانية
|
الاعتراضات
وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Contacts
الهاتف: 82 36 27 38
البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr
الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr
|