ترخيص المخابز والحلويات الصناعيةDernière mise à jour 16/10/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

Quelles sont les pièces demandées ?

1. طلب ​​ترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالصناعة 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وأرقام الهواتف 3. إحداثيات GPS لموقع المخابز والحلويات 4. ملكية المكان أو عقد الإيجار لمدة 5 سنوات 5. دراسة جدوى المشروع 6. السجل التجاري RC 7. رقم التعريف الضريبي NIF 8. شهادة التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي 9. نسخة من دفتر الالتزامات موقع من طرف المعني 10. محضر الزيارة الفنية (اللجنة المكونة من اتحادية المخابز ومديرية الصناعة وجهة نواكشوط وحماية المستهلك)

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

السكرتيريا المركزية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مديرية الصناعة

Quel est le délai de traitement ?

45 يوم لدراسة الملف

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

(15.000 أوقية جديدة لمحل مخبزة وحلويات، و10.000 أوقية جديدة للمخبزة فقط، و5.000 أوقية جديدة لمحل حلويات في انواكشوط وانواذيبو .

Quels sont les services de réclamation ?

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

Industrie Toutes les catégories Page d'accueil