ترخيص المخابز والحلويات الصناعيةآخر تحديث 16/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب ترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالصناعة
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وأرقام الهواتف
3. إحداثيات GPS لموقع المخابز والحلويات
4. ملكية المكان أو عقد الإيجار لمدة 5 سنوات
5. دراسة جدوى المشروع
6. السجل التجاري RC
7. رقم التعريف الضريبي NIF
8. شهادة التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي
9. نسخة من دفتر الالتزامات موقع من طرف المعني
10. محضر الزيارة الفنية (اللجنة المكونة من اتحادية المخابز ومديرية الصناعة وجهة نواكشوط وحماية المستهلك)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتيريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصناعة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
45 يوم لدراسة الملف
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
(15.000 أوقية جديدة لمحل مخبزة وحلويات، و10.000 أوقية جديدة للمخبزة فقط، و5.000 أوقية جديدة لمحل حلويات في انواكشوط وانواذيبو .
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|