Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1. طلب ترخيص إنشاء وحدة أو مصنع موجه للوزير .
2. الملف القانوني: السجل التجاري (RC)، رقم التعريف الضريبي (NIF)، شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، النظام الأساسي للشركة مصدق من طرف موثق.
3. دراسة جدوى المشروع.
4. مذكرة فنية للوحدة المراد تركيبها.
5. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
6. سند ملكية موقع وحدات الإنتاج الصناعي أو عقد إيجار طويل الأمد.
7. الترخيص باستغلال المادة الأولية.
8. محضر زيارة الموقع (المصالح المختصة في الصناعة)
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتيريا المركزية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية الصناعة
|
Quel est le délai de traitement ?
15 يوما لدراسة الملف
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
n/a
|
Quels sont les services de réclamation ?
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|