موافقة مبدئية لإنشاء وحدة صناعيةآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب ترخيص إنشاء وحدة أو مصنع موجه للوزير . 2. الملف القانوني: السجل التجاري (RC)، رقم التعريف الضريبي (NIF)، شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، النظام الأساسي للشركة مصدق من طرف موثق. 3. دراسة جدوى المشروع. 4. مذكرة فنية للوحدة المراد تركيبها. 5. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي. 6. سند ملكية موقع وحدات الإنتاج الصناعي أو عقد إيجار طويل الأمد. 7. الترخيص باستغلال المادة الأولية. 8. محضر زيارة الموقع (المصالح المختصة في الصناعة)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتيريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصناعة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوما لدراسة الملف

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

n/a

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

الصناعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية