Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
1. طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛
2. بطاقة تعريف المسير؛
3. السجل التجاري مع تحديد النشاط المطعمي؛
4. شهادة تبريز أو بحث أخلاقي للمسير؛
5. الاستظهار بإفادة الملكية أو عقد الإيجار.
6.لائحة بأسماء العمال
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
السكرتيريا المركزية
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مديرية السياحة
|
Quel est le délai de traitement ?
رخصة مؤقتة تصدر في أسبوعبة وتصلح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار المقرر المانح للرخصة النهائية
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
2000 أ وقية جديدة بالنسبة لنواكشوط ونواذيبو ، 1000 أوقية جديدة بالنسبة لباقي الولايات
|
Quels sont les services de réclamation ?
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|