اعتماد استغلال مؤسسة اطعامآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛ 2. بطاقة تعريف المسير؛ 3. السجل التجاري مع تحديد النشاط المطعمي؛ 4. شهادة تبريز أو بحث أخلاقي للمسير؛ 5. الاستظهار بإفادة الملكية أو عقد الإيجار. 6.لائحة بأسماء العمال

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتيريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية السياحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

رخصة مؤقتة تصدر في أسبوعبة وتصلح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار المقرر المانح للرخصة النهائية

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

2000 أ وقية جديدة بالنسبة لنواكشوط ونواذيبو ، 1000 أوقية جديدة بالنسبة لباقي الولايات

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

السياحة جميع الفئات الصفحة الرئيسية