اعتماد استغلال مؤسسة اطعامآخر تحديث 16/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب موجه للوزير المكلف بالسياحة، يحدد طبيعة النشاط ؛
2. بطاقة تعريف المسير؛
3. السجل التجاري مع تحديد النشاط المطعمي؛
4. شهادة تبريز أو بحث أخلاقي للمسير؛
5. الاستظهار بإفادة الملكية أو عقد الإيجار.
6.لائحة بأسماء العمال
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتيريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السياحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
رخصة مؤقتة تصدر في أسبوعبة وتصلح لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار المقرر المانح للرخصة النهائية
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
2000 أ وقية جديدة بالنسبة لنواكشوط ونواذيبو ، 1000 أوقية جديدة بالنسبة لباقي الولايات
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|