Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
بالنسبة للمؤمن الرئيسي:
-نسخة من بطاقة الإعاقة
-شهادة فقر للمؤمن الرئيسي
-طلب موجه الى مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
-صورتين شمسيتين
-صورة من بطاقة التعريف ;
بنسبة للزوج وأطفال المؤمن الرئيسي:
-أطفال المؤمن تحت سنة 21
- أطفال المؤمن ، من دون تحديد السن ، مصابين بإعاقة
- صورتين لكل شخص
- صورة من بطاقة التعريف
- عقد زواج
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
خدماتي
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
0 أوقية
|
Contacts
45253105
|