التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقةآخر تحديث 10/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

بالنسبة للمؤمن الرئيسي: -نسخة من بطاقة الإعاقة -شهادة فقر للمؤمن الرئيسي -طلب موجه الى مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة -صورتين شمسيتين -صورة من بطاقة التعريف ; بنسبة للزوج وأطفال المؤمن الرئيسي: -أطفال المؤمن تحت سنة 21 - أطفال المؤمن ، من دون تحديد السن ، مصابين بإعاقة - صورتين لكل شخص - صورة من بطاقة التعريف - عقد زواج

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

خدماتي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

45253105

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة جميع الفئات الصفحة الرئيسية