التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقةآخر تحديث 10/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
بالنسبة للمؤمن الرئيسي:
-نسخة من بطاقة الإعاقة
-شهادة فقر للمؤمن الرئيسي
-طلب موجه الى مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
-صورتين شمسيتين
-صورة من بطاقة التعريف ;
بنسبة للزوج وأطفال المؤمن الرئيسي:
-أطفال المؤمن تحت سنة 21
- أطفال المؤمن ، من دون تحديد السن ، مصابين بإعاقة
- صورتين لكل شخص
- صورة من بطاقة التعريف
- عقد زواج
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
خدماتي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
45253105
|